الرباط: صادق مجلس النواب، في جلسة عامة خصصت للدراسة والتصويت في إطار قراءة ثانية، على مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والذي قدمه يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وأكد السكوري، خلال تقديمه لمشروع القانون، أن النص التشريعي جاء لحماية هذا الحق الدستوري وضمان التوازن بين حقوق الشغيلة والمشغلين، مع الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للمجتمع.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون تم إثراؤه بمضامين خطاب الملك محمد السادس حول الموضوع، مشيرًا إلى أن البرلمان والحكومة عملا على تضمين الاجتهادات والتوصيات والمذكرات المقدمة من الفرقاء الاجتماعيين، بما يضمن تحقيق التوافق.
ووفقًا للوزير، فإن القانون الجديد يكرس حماية المضربين من أي عقوبات تعسفية، حيث تم تجريم طرد العمال أو نقلهم بسبب ممارسة حقهم في الإضراب. كما تمت مطابقة تعريف الإضراب مع المعايير الدولية المعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية، ليشمل الدفاع عن المصالح المباشرة وغير المباشرة، بما فيها الإضراب التضامني والسياسي.
وأشار السكوري إلى أن المشروع الحالي يختلف جذريًا عن نسخة 2016 التي اقترحتها الحكومة السابقة، والتي كانت، حسب قوله، تمنع 80% من المجتمع من ممارسة حق الإضراب، عبر فرض عقوبات على مهن مثل المحاماة والطب والتجارة والحرف، وهي مقتضيات تم حذفها احترامًا للحقوق الدستورية.
وذكر المسؤول الحكومي أن النقاش حول المشروع شمل اجتماعات مكثفة مع الفرقاء الاجتماعيين والمؤسسات الدستورية لضمان توافق واسع قبل اعتماده، مشيرًا إلى أن اتفاقًا اجتماعيًا سابقًا كان قد نص على إخراج القانون إلى حيز التنفيذ قبل يوليوز 2024.
وباعتماد هذا القانون، يكون المغرب قد حدد لأول مرة منذ 63 عامًا تعريفًا دقيقًا وواضحًا لحق الإضراب، باعتباره توقفًا مؤقتًا عن العمل، مع ضرورة تحديد مدة زمنية له، تفاديًا للإضرابات غير محددة الأجل.