الرباط – فعّلت وزارة الداخلية آلية تنظيمية جديدة تروم إحكام مراقبة عمليات نقل الأسلحة والذخيرة ومعدات الدفاع والأمن، من خلال قرار وزاري صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يحمل رقم 692.25.
القرار الجديد، الذي وقعه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يُحدّد بوضوح مسطرة الحصول على الترخيص المسبق لنقل هذه المعدات الحساسة، في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 10.20، والمرسوم التطبيقي المرتبط به الصادر في يوليوز 2021.
وبموجب النص التنظيمي، يتعيّن على الجهات الراغبة في نقل العتاد تقديم طلب مُسبق إلى ولاية الجهة التي تنطلق منها العملية، وذلك قبل 21 يوما على الأقل من الموعد المحدد للنقل، وفق نموذج موحّد متاح لدى المصالح الولائية.
ويوضح القرار أن الترخيص لا يُسلَّم إلا بعد التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، على أن يُصدره وزير الداخلية أو من يُنيبه، في أجل لا يقل عن سبعة أيام من موعد النقل.
ولضمان المراقبة الميدانية، تُوجه نسخة من الترخيص إلى مختلف الأجهزة الأمنية المعنية بمسار التنقل، بما فيها مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، والإدارات الجمركية والسلطات المختصة بالموانئ والمطارات ومحطات السكك الحديدية، بحسب طبيعة ومسار العملية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز اليقظة الأمنية وضبط تحركات المعدات العسكرية وشبه العسكرية، بما ينسجم مع التحديات الراهنة المرتبطة بالأمن الداخلي والسلامة العامة.