الرباط: أصدرت المحكمة الدستورية، يوم الثلاثاء 6 غشت 2025، قرارًا يقضي بعدم دستورية عدد من المواد الواردة في مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02، وذلك بعد أن أحاله عليها رئيس مجلس النواب في إطار مسطرة الرقابة القبلية المنصوص عليها في الفصل 132 من الدستور.
وأفاد قرار المحكمة أن النص المعروض، ورغم احترامه لشروط الإحالة الشكلية، يتضمن مقتضيات اعتُبرت "مخالفة لمبادئ دستورية جوهرية"، منها ما يمس بالأمن القضائي، وحقوق الدفاع، ومبدأ استقلال السلطة القضائية.
وشملت المقتضيات التي رفضت المحكمة الدستورية مطابقتها للدستور، مواد تتعلق بصلاحيات النيابة العامة، وطرق التبليغ، وحضور الجلسات عن بعد، فضلاً عن تقارير المفوض الملكي، ومهام وزير العدل في الشأن القضائي، إضافة إلى تدبير النظام المعلوماتي للعدالة.
ومن أبرز النقاط المثيرة للجدل في مشروع القانون، المادة 17 التي منحت النيابة العامة سلطة الطعن في قرارات نهائية بدعوى مخالفة النظام العام، دون تحديد معايير واضحة، ما اعتُبر مسًّا بالأمن القضائي. كما انتقدت المحكمة المادة 84 التي تسمح بالتبليغ بناء على التخمين، والمادة 90 التي أغفلت توفير ضمانات الحضور الإلكتروني في الجلسات القضائية.
كما طالت الملاحظات الدستورية أيضًا المادتين 107 و364 المتعلقتين بحق الأطراف في الرد على مستنتجات المفوض الملكي، والمادة 339 التي حصرت تعليل قرارات التجريح فقط في حالات الرفض، إضافة إلى انتقادات وُجهت للمادتين 408 و410 بسبب منح وزير العدل اختصاصات اعتبرتها المحكمة تدخلاً في شؤون السلطة القضائية.
وفي ما يخص النظام المعلوماتي القضائي، أبدت المحكمة تحفظًا على المواد 624 و628 التي تسند هذه المهمة لوزارة العدل، معتبرة ذلك تدخلاً غير مشروع في مجال قضائي صرف.
وقضى القرار الدستوري بإلغاء هذه المقتضيات، إلى جانب مواد أخرى مرتبطة بها، من بينها المواد 97، 101، و229، مع دعوة الجهات المعنية إلى مراجعة النصوص بما يتوافق مع روح الدستور. كما أمرت المحكمة بنشر قرارها في الجريدة الرسمية، تطبيقًا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.