المحكمة الدستورية تقرر حذف مقتضيات من النظام الداخلي لمجلس النواب

Image description
الأربعاء 06 أغسطس 2025 - 15:31 النور TV

أصدرت المحكمة الدستورية، تحت رقم 256/25 و.ب، قرارها بشأن فحص دستورية بعض المقتضيات المعدّلة من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك طبقًا لأحكام الدستور ولاسيما الفصل 132، وبعد دراسة معمقة للمقتضيات المعروضة عليها.

وجاء في منطوق القرار ما يلي:

أولاً – بخصوص مطابقة المواد للدستور:

المواد التالية لا تخالف أحكام الدستور: المادة 30، المادة 68، المادة 75، المادة 127، المادة 137، المادة 143، المادة 163، المادة 166، المادة 187، المادة 189، المادة 202، المادة 250، المادة 288، المادة 289، المادة 298 (المقطع الثالث)، المادة 391، المادة 392، المادة 393، المادة 395، والمادة 400 من النظام الداخلي لمجلس النواب، كما صادق عليها المجلس في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 8 يوليو 2025، اعتُبرت مطابقة للدستور، مع مراعاة الملاحظات التي أبدتها المحكمة بشأن المواد 75 و137 و143 و163 و166 و395.

عدم مطابقة فقرتين للدستور: قضت المحكمة بعدم مطابقة كل من الفقرة الأخيرة من المادة 254 والمقطع الأخير من المادة 298 للدستور، لعدم انسجامهما مع المبادئ الدستورية المؤطرة للعمل البرلماني.

لا مجال لإعادة فحص بعض المقتضيات: أما باقي مقتضيات المواد المعدّلة، والفقرة الأولى من المادة 254، والمقطعين الأول والثاني من المادة 298، بالإضافة إلى باقي مواد النظام الداخلي المعدّل، فلا مجال لإعادة فحص دستوريتها، كون المحكمة سبق أن صرّحت بمطابقتها أو بعدم مخالفتها للدستور، مع مراعاة الملاحظات التي سبق الإدلاء بها.

ثانياً – بشأن سريان النظام الداخلي:

قرّرت المحكمة فصل الفقرة الأخيرة من المادة 254 والمقطع الأخير من المادة 298 عن باقي مقتضيات المادتين، لعدم مطابقتهما للدستور. ويجوز بالتالي العمل بالنظام الداخلي لمجلس النواب بصيغته المعدّلة بعد حذف المقتضيين المعنيين.

الأكثر قراءة