الرباط: أصدرت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بتاريخ 30 يناير 2026، مذكرة داخلية تحمل رقم 26/1، تروم تشديد إجراءات تحصيل الوجيبات التكميلية أو غير المؤداة المرتبطة بخدمات المحافظة العقارية.
ودعت المذكرة، الصادرة عن المحافظ العام، المحافظين على الأملاك العقارية إلى مباشرة مساطر التحصيل المنصوص عليها قانونًا في مواجهة المعنيين بالأداء، بما في ذلك اللجوء إلى مسطرة الحجز التحفظي، بعد استنفاد مراحل الإشعار والإنذار.
وأكدت الوثيقة أن الوجيبات غير المؤداة تُعد من الموارد المالية الخاصة بالوكالة، وتشكل ديونًا عمومية مستحقة لفائدتها، ناتجة عن ممارسة اختصاصاتها القانونية في مجال تحفيظ الأملاك العقارية وإشهار الحقوق العينية، وذلك استنادًا إلى مقتضيات القانون رقم 58.00 المتعلق بإحداث الوكالة.
وأوضح المحافظ العام أن المشرع خوّل للمحافظين على الأملاك العقارية صلاحية استخلاص هذه الديون مباشرة، وفق ما ينص عليه الفصل 110 من ظهير التحفيظ العقاري، كما تم تعديله، وبالاستناد إلى أحكام القانون رقم 15.97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية.
وحسب المذكرة، تنطلق مسطرة التحصيل بتوجيه أمر بالاستخلاص إلى المدين مرفق بإنذار قانوني، مع منحه أجلًا لا يقل عن 30 يومًا لأداء المبالغ المستحقة، قبل الانتقال إلى مرحلة التحصيل الجبري.
وفي حال عدم الاستجابة داخل الأجل المحدد، يُعد المحافظ ملفًا قانونيًا يُحال على رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قصد استصدار أمر بالحجز التحفظي على العقار أو العقارات المعنية، مع تضمين جميع المعطيات المرتبطة بالدين وهوية المدين والمرجع العقاري.
وبعد صدور الأمر القضائي وتبليغه، يتم تقييده بالرسم العقاري أو إيداعه بملف مطلب التحفيظ، مع إشعار المعني بالأمر بذلك، ودعوته مجددًا إلى الأداء تحت طائلة تفعيل باقي إجراءات التنفيذ الجبري.
وأشارت المذكرة إلى أنه في حال تسوية الوضعية وأداء المبالغ المستحقة، يُرفع الحجز التحفظي بناءً على طلب المدين، بعد الإدلاء بوصل الأداء، مع إشعار المصالح القانونية المختصة داخل الوكالة.