الرباط: صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، في خطوة تشريعية جاءت لتدارك الملاحظات التي أوردتها المحكمة الدستورية بشأن القانون السابق المنظم للمهنة.
ويأتي هذا المشروع عقب قرار المحكمة الدستورية الصادر خلال شهر يونيو الماضي، الذي اعتبر أن بعض مقتضيات القانون رقم 16.22 لا تنسجم مع أحكام الدستور، لاسيما تلك المرتبطة بتنظيم شهادة اللفيف وكيفية تلقي العقود من الأشخاص غير القادرين على الكلام أو السمع.
وسارعت وزارة العدل إلى إعداد نص قانوني جديد، صادق عليه المجلس الحكومي خلال اجتماعه الأخير، قبل إحالته على مجلس النواب، حيث تمت مناقشته داخل اللجنة المختصة والموافقة عليه في جلسة لم تستغرق وقتاً طويلاً.
ويتضمن المشروع تعديلات على عدد من المقتضيات التنظيمية، من بينها منح العدل الموجود في وضعية تنافٍ مهلة تمتد إلى 30 يوماً لإشعار رئيس المجلس الجهوي المختص بوضعه، على أن يستفيد من أجل أقصاه ثلاثة أشهر لتسوية هذه الوضعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنهائها.
كما ينص النص الجديد على إخضاع عملية تسوية حالات التنافي لمراقبة لجنة تأديبية تُحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بهدف ضمان احترام المقتضيات القانونية وتعزيز آليات الحكامة داخل المهنة.